275

Al-Muwatta Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani's Version

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

Tifaftire

عبد الوهاب عبد اللطيف

Daabacaha

المكتبة العلمية

Daabacaad

الثانية

Noocyada
The Approved
بَابُ: السَّبْقِ فِي الْخَيْلِ
٨٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ، إِذَا أَدْخَلُوا فِيهَا مُحَلِّلا، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبْقَ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ هَذَا أَنْ يَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْقًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ السَّبْقَيْنِ جَمِيعًا، فَيَكُونُ هَذَا كَالْمُبَايَعَةِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ السَّبْقُ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَوْ كَانُوا ثَلاثَةً، وَالسَّبْقُ مِنِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَالثَّالِثُ لَيْسَ مِنْهُ سَبْقٌ، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَمْ يَغْرَمْهُ، فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا، وَهُوَ الْمُحَلِّلُ الَّذِي قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
٨٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: إِنَّ الْقَصْوَاءَ نَاقَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَسْبِقُ كُلَّمَا وَقَعَتْ فِي سِبَاقٍ، فَوَقَعَتْ يَوْمًا فِي إِبِلٍ، فَسُبِقَتْ، فَكَانَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَآبَةٌ أَنْ سُبِقَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَفَعُوا شَيْئًا، أَوْ أَرَادُوا رَفْعَ شَيْءٍ وَضَعَه اللَّهُ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِالسَّبْقِ فِي النَّصْلِ، وَالْحَافِرِ، وَالْخُفِّ

1 / 307