313

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

Tifaftire

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada
The Approved
(١٢) باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر
٨١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قال: حدثنا مَالِكً: إن أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَأٍ، أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ، أَنَّهُ إِذا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ، وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهِ.
٨١٤ - قال: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً، إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيَامِهَا، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ، لَا تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ، وَهِيَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضتْ.
٨١٥ - وَلَيْسَ لأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَنْ يُفْطِرَ إِلَاّ مِنْ عِلَّةٍ: من مَرَضٍ أَوْ حَيْضَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ.

1 / 314