293

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

Tifaftire

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada
The Approved
٧٥٣ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْعَبْدِ الآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْه، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَيرْجَى حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَأيَسَ مِنْهُ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
(٢٦) باب من لا يجب عليه زكاة الفطر
٧٥٤ - قَالَ مَالِكٌ: الأمر المجتمع عليه لااختلاف فيه عندنا أنه لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، زَكَاةٌ، إِلَاّ مَنْ كَانَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ يَخْدِمُهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
(٢٧) باب مكيلة زكاة الفطر
٧٥٥ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، وْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، وْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

1 / 294