المسألة الثانية: ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا (١):
وفيها أربعة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - دليله.
٤ - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:
الذي تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
١ - عيوب النساء تحت الثياب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
د - العفل.
٢ - البكارة والثيوبة.
٣ - الحيض.
٤ - الولادة.
٥ - الاستهلال.
٦ - الرضاع.
٧ - الفتق.
الفرع الثالث: الدليل:
من الأدلة التي وردت على قبول شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول ﷺ أجاز شهادة القابلة وحدها (٢).
٢ - ما ورد أن الرسول ﷺ قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (٣).
(١) وحدهن أو مع الرجال، منفرات أو متعددات.
(٢) سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٢.
(٣) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٨٨.