467

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثالث: الدليل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - دليل العقوبات.
٢ - دليل النكاح وما ينشأ عنه.
٣ - دليل باقي الأمثلة.
الأمر الأول: دليل العقوبات:
من أدلة عدم قبول شهادة النساء في العقوبات ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن العدد مذكر وذلك دليل على أن المراد الذكور.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالتي قبلها.
٣ - قوله ﷺ لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك) (٣).
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآيتين.
٤ - قول علي رضى الله عنه: لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود والدماء (٤).

(١) سورة النور، الآية: [١٣].
(٢) سورة النور، الآية: [٤].
(٣) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، حديث، ٢٦٧.
(٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب شهادة المحدود في قذف ١٥٤٠٥.

2 / 129