465

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثانية: ما تصح شهادة غير المبصر فيه علي القول به:
من المسموعات التي تصح شهادة غير المبصر عليها على القول به ما يأتي:
١ - عقود النكاح.
٢ - الطلاق.
٣ - الخلع.
٤ - الرجعة.
٥ - الإيلاء.
٦ - الظهار.
٧ - الإقرار.
٨ - عقود المعاملات الأخرى.
المطلب التاسع الأنوثة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا.
٢ - ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا.
٣ - ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال.
المسألة الأولى: ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - دليله.
٤ - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:
ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما ليس بمال ولا يؤول إلى المال ويطلع عليه الرجال غالبًا.

2 / 127