463

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجال فيها مطلق وفاقد البصر رجل فيدخل في هذا الإطلاق.
٢ - أن فاقد البصر مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.
٣ - أن السمع أحد حواس الإدراك، وقد يكون اشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب (٢).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:
١ - أن شهادة فاقد البصر لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.
٢ - أن شهادة فاقد البصر مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تشتبه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) اقرأ ما كتبه العثيم عن الشيخ عبد الله بن حميد ﵀. في تاج القضاة في عصره، دار القاسم.

2 / 125