٢ - حديث (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (١).
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء (٢).
الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت إشارته مفهومة.
١ - إذا كانت إشارته غير مفهومة.
الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف العلماء في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة، ولو فهمت بما يأتي:
(١) صحيح البخاري، باب الوصايا، ٢٧٣٨.
(٢) صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب إلى ملوك الكفار، ١٧٧٤.