412

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثامن البصر
وفيه مسألتان هما:
١ - الخلاف في اشتراطه.
٢ - ما تصح شهادة غير المبصر فيه.
المسألة الأول: الخلاف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الأقوال:
اختلف في اشتراط البصر للشهادة على قولين.
القول الأول: أنه لا يشترط فتصح شهادة الأعمى.
القول الثاني: أنه يشترط فلا تصح شهادة الأعمى.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني
الأمر الأول: توجيه القول الأول.
وجه القول بصحة شهادة الأعمى بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١)

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

2 / 74