410

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن غير الحر عدل من رجال المسلمين فيدخل في عمومهما.
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ: فرق بين الزوجين بشهادة أمه (١).
٤ - أن مبنى الشهادة على العدالة: فإذا كان غير الحر عدلًا قبلت شهادته.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط الحرية لقبول الشهادة بما يأتي:
١ - أن غير الحر ممتهن لا مروءة له.
٢ - أن الشهادة مبنية على الكمال، وغير الحر ناقص فلا تقبل شهادته كالإرث.
المسألة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الحرية للشهادة قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.

(١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبَّهات (٢٠٥٢).

2 / 72