405

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١).
٣ - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) (٢).
المسألة الثانية: ضابط العدالة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - ما يعتبر له.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.
الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:
وفيه أمران هما:
١ - الصلاح في الدين.
٢ - التزام المروءة.
الأمر الأول: الصلاح في الدين:
وفيه جانبان هما:
١ - أداء الفرائض.
٢ - اجتناب المحارم.
الجانب الأول: أداء الفرائض.
وفيه جزءان هما:
١ - المراد بالفرائض.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:
المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.

(١) سورة الحجرات، الآية: [٦].
(٢) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، ٢٣٦٦.

2 / 67