الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم على قولين.
١ - القول الأول: أنها لا تقبل.
٢ - القول الثاني: أنها تقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).
٤ - قوله ﷺ: (لا تقبل شهادة أهل دين على دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) (٤).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة غير المسلمين على غير المسلمين بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض (٥).
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٤) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض ٣٥٦، ٨ رقم ١٥٥٢٥.
(٥) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب شهادة أهل الكتاب على بعضهم ٢٣٧٤.