الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على صفة حلف الشهود ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة في غير بلاد المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فأحلفهما أبو موسى الأشعري بعد صلاة العصر: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما (١).
الجزء الثاني: تحليف الأولياء:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - حكمه.
٢ - حالته.
٣ - صفته.
الجزئية الأولى: حكم التحليف:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
تحليف أولياء الموصي شرط لقبول شهادتهم.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل تحليف أولياء الموصي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢).
(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، ٣٦٠٥.
(٢) سورة المائدة [١٠٧].