393

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: الدليل:
من الأدلة على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) فالضمير للمسلمين والكافر ليس من رجالهم.
٢ - قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢) فالضمير للمسلمين والكافر غير مرضي عندهم.
٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).
٤ - أنه إذا لم تقبل شهادة الفاسق كان الكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الكافر على المسلمين: أنه غير عدل، فلا يؤمن منه الخيانة وشهادة الزور.
الأمر الرابع: ما يستثنى:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - شرطه.
٣ - الخلاف.
٤ - التحليف.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى:
الذي يستثنى من عدم قبول شهادة الكافر على المسلم الشهادة على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يحضره غير الكفار.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٢].

2 / 55