391

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن الذي يقبل منها ما يفيد اليقين دون ما لا يفيده.
الفقرة الثانية: الجواب على الدليل الثاني:
يجاب عن قياس الأخرس على الناطق بأنه قياس مع الفارق لأن إشارة الناطق لا حاجة إليها، بخلاف إشارة الأخرس فإن عدم قبولها قد يؤدي إلى ضياع الحق.
الجانب الثاني: إذا لم تكن إشارته مفهومة:
وفيه جزءان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة لم تقبل شهادته بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الأخرس بإشارته إذا لم تفهم: أنها لا تفيد، وما لا يفيد لا يعمل به.
المطلب الرابع الإسلام
قال المؤلف ﵀: الرابع الإسلام.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - شهادة غير المسلم على المسلمين.
٢ - شهادة غير المسلم على غير المسلمين.

2 / 53