١ - إذا أداها بخطه.
٢ - إذا لم يؤدها بخطه.
الأمر الأول: إذا أداها بخطه.
وفيه جانبان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول شهادة الأخرس بخطه: أن الكتابة حجة معتبرة شرعًا، ومن ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).
٢ - حديث: (ما حق مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٢).
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء (٣).
الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت إشارته مفهومة.
٢ - إذا لم تكن إشارته مفهومة.
الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) صحيح البخاري باب الوصايا، ٢٧٣٨.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار، ١٧٧٤.