384

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شهادة النساء مقبولة مع غيرهن، أما الصبيان فشاهدتهم غير مقبولة مطلقًا، منفردين ولا مع غيرهم.
الأمر الثاني: شهادة الصبيان على غيرهم:
وفيه جانبان هم:
١ - حكم الشهادة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الشهادة:
شهادة الصبيان على غيرهم لا تقبل بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الصبيان على غيرهم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١).
والصبي ليس من الرجال.
٢ - قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).
٤ - أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فعلى غيره أولى.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٢].

2 / 46