382

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) ووجه الاستدلال بالآية أنها نصت على شهادة الرجال، والصبي ليس من الرجال فلا ينطبق عليه الشرط.
٢ - أنه إذا لم يؤمن على حفظ ماله فعدم ائتمانه على حق غيره أولى.
٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢).
٤ - قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٣) والصبي ليس ممن يرضى.
٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٤) والصبي لا إثم عليه فلا يكون شاهدًا.
٦ - أن الصبي لا يخاف من إثم الكذب فلا يمتنع منه فلا يوثق بخبره.
٧ - أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الصبيان قبل التفرق بما يأتي:
١ - ما ورد أن عليًا ﵁ قبل شهادة الصبيان على بعضهم إذا شهدوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم (٥).
٢ - أن التأثير على الصبيان قبل التفرق مأمون، ولا يؤمن بعده.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٤) سورة البقرة، الآية: [٢٨٣].
(٥) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة الصبيان ٨، ٣٥٠/ ٣٥١. ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ٣/ ١٣٠٦.

2 / 44