١ - توجيه الاستحباب.
٢ - توجيه الوجوب.
النقطة الأولى: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي:
١ - قوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) فإن هذا منه.
٢ - قوله ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢)
النقطة الثانية: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.
الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت الشهادة متعينة.
٢ - إذا لم تكن الشهادة متعينة.
الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة:
وفيه جزءان هما:
١ - الأخذ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الأخذ:
إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سنن أبي داوود كتاب الأدب، باب في المعونة للمسلم ٩٤٦.