367

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - أنه لا يلزم ضرر النفس لنفع الغير.
الجانب الثالث: قبول الشهادة:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - المراد بقبول الشهادة.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ضابط غير المقبول.
٤ - أمثلة غير المقبول.
الجزء الأول: بيان المراد بقبول الشهادة:
المراد بقبول الشهادة خلو الشاهد من موانع الشهادة.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط قبول الشهادة لوجوب أدائها: أنها إذا كانت غير مقبولة لم يكن بها فائدة ولم تؤد الغرض.
الجزء الثالث: ضابط غير مقبول الشهادة.
غير مقبول الشهادة من قام به مانع من موانعها الآتي بيانها:
الجزء الرابع: الأمثلة:
من أمثلة غير مقبول الشهادة ما يأتي:
١ - غير العدل.
٢ - الأصل والفرع.
٣ - الزوج والزوجة.
٤ - المغل، وهو من تغيضه المسرة وتفرحه المساءة.
الأمر الثالث: صيغة الأداء:
وفيها ثلاثة جوانب هي:

(١) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢٣٤٠.

2 / 29