٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (١).
٣ - أن الشهادة أمانة لمن تحملها وأداء الأمانة واجب لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢).
٤ - أنها من التعاون على البر والتقوى.
٥ - أنها من حفظ حق المعصوم وذلك واجب.
الفقرة الثانية: توجيه الكفاية:
وجه كون أداء الشهادة فرض كفاية: أن الأداء يحصل بفعل البعض فلا يلزم الكل؛ لأن المقصود الفعل وليس الفاعل.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد إلا الكفاية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يوجد من يؤدي الشهادة إلا الكفاية كانت عليهم فرض عين لا تسقط عن أحد منهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تعين أداء الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم، فتكون المسؤولية على جميعهم.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٣].
(٢) سورة النساء، الآية: [٥٨].