الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالحكم للخارج: أن الرسول ﷺ لم يسأل الداخل عن البينة، ولو كانت معتبرة لسأله عنها.
الجزء الثالث: شرط الترجيح:
شرط الترجيح أن يكون عند عدم ظهور مرجح بعد استنفاد ما يلزم من التحقيق مع الشهود، ومعرفة مبنى الشهادى بالملكية، وأسباب وضع اليد، ومدته، وغير ذلك مما يلزم.
الجزء الرابع: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن التعارض حين الاعتبار لكلا المتعارضين، وبينة المدعي عليه غير معتبرة لما تقدم فلا تعارض البينة المعتبرة، وهي بينة الخارج.
الفرع الثاني: إذا كانت العين بيد كل واحد من المتداعيين:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة كون العين بيد كل واحد من المتداعيين.
٢ - من يحكم بالعين له.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون العين بيد كل واحد من المتداعيين ما يأتي:
١ - سكن كل واحد منهما للدار.
٢ - حجة الاستحكام على الأرض باسم كل واحد منهما بلا مميز.
٣ - جلوس كل واحد منهما على الفراش.
٤ - ركوب كل واحد منهما على الدابة أو في السيارة.