125

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: الاستحقاق:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في استحقاق السلطان للقصاص على قولين:
القول الأول: أنه يملكه.
القول الثاني: أنه يملكه إن كان القتيل من أهل دار الحرب ولا يملكه إن كان القتيل من أهل دار الإسلام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (١).
ووجه الاستدلال به: أن السلطان اعتبر وليا لمن لا ولي له، ومن لا يعلم له ولي لا ولي له فيكون وليه السلطان.
وإذا كان السلطان هو وليه جاز أن يستوفي القصاص له.

(١) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي/٢٠٨٣.

1 / 131