779

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

NoteV00P792N06 باب الحد في الفرية، والسب، والتعريض بذلك، والتصريح والشهادة بالزور ومن افترى على رجل حر (1) مسلم فقذفه بالزنى كان عليه الحد في ذلك ثمانون جلدة، ولا يضرب كالضرب في الزنى، بل يكون أخف من ذلك وأقل إيلاما منه، وكذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة.

ولا يجوز للسلطان العفو عن هذا الحد، سواء تاب القاذف ورجع عن فريته، أو لم يتب.

فإن عفا المقذوف عنه سقط الحد عن القاذف بعفوه عنه.

ولا يجب الحد في القذف إلا ببينة (2) عادلة - والبينة شهادة رجلين مسلمين عدلين - أو بإقرار من القاذف به مرتين.

ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الذي قذف فيه.

ومن قذف عبدا أو ذميا بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد.

والقذف باللواط كالقذف بالزنى، والحد فيهما سواء.

ومن قذف عبدا مسلما، أو أمة مسلمة، أو قذف ذميا بالزنى واللواط، لم يحد لذلك، لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه السلطان.

وإذا قذف الذمي مسلما، أو عرض به، كان دمه بذلك هدرا على كل حال.

والعبد والأمة إذا قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية، ثمانين سوطا.

Bogga 792

Muqnica | Usul