761

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

أبواب الحدود والآداب NoteV00P774N01 باب حدود الزنا والزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله، تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطئ في الفرج دون ما سواه.

ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل، أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال عدول، يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق.

فإن (1) شهد أربعة شهود على رجل بالزنا، ولم يشهدوا بالرؤية - على ما بيناه - وجب على كل واحد منهم حد المفتري - ثمانون جلدة - و لم يجب على المشهود عليه حد بذلك.

فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار، و (2) التصاق جسم بجسم، وما أشبه ذلك، ولم يشهدوا عليه بالزنا، قبلت شهادتهم، ووجب على الرجل والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة.

ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام.

وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم. فإن كانت وقعت بالزنا جلدوا الحد. وإن كانت وقعت بغيره - مما ذكرناه - وجب عليهم التأديب.

فإن (3) تفرقوا في الشهادة بالزنا، ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد، جلدوا حد المفتري.

Bogga 774