739

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

فمات اثنان، وجرح اثنان - أن على المجروحين دية المقتولين يقاصصان (1) بأرش الجراح منها (2) (3).

NoteV00P751N16 باب اشتراك الأحرار والعبيد، والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتل وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد دون الخطأ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم، ويؤدوا إلى سيد العبد قيمته، أو يقتلوا الحر، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم، أو يسلم إليهم عبده، فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة، فذلك (4) لهم، وليس لسيد العبد على الحر سبيل. فإن رضوا بالدية واصطلحوا عليها كان على الحر النصف منها، وعلى سيد العبد النصف الآخر، أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم.

وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن أحبوا ذلك، ويردون على سيد العبد فضل قمية عبده إن كانت أكثر من خمسة آلاف درهم وإن كانت خمسة آلاف درهم، أو (5) أقل من ذلك، لم يرجعوا عليه بشئ.

وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما. وإن لم يدياه (6) دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول، فاسترقوا العبد، واستخدموا المدبر حتى

Bogga 751