722

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

NoteV00P734N06 باب القضاء في الديات والقصاص قال الله عز وجل: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " (1). فجعل سبحانه لولي المقتول القود بالقتل، ونهاه عن الإسراف فيه.

والقتل على ثلاثة أضرب: فضرب منه العمد المحض، وهو الذي فيه القود. والضرب الثاني الخطأ المحض، وفيه الدية، وليس فيه قود، قال الله عز وجل: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " (2). والضرب الثالث خطأ شبيه العمد، وفيه الدية مغلظة، وليس فيه قود أيضا.

فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت (3) العادة بتلف النفس به والضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة والأغلب عليها، كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه، أو إدامة ضربه حتى يموت، أو شدخ رأسه بحجر كبير، أو وكزه باليد في قلبه، أو خنقه، وما أشبه ذلك.

والخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده، أو يرمي عدوا له (4) فيصيب غيره، أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا وهو لم يرد ذلك.

والخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك (5)، ولن يموت أحد بمثله في أغلب العادات، أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت (6)، وكعلاج الطبيب للإنسان (7)

Bogga 734