690

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم.

NoteV00P702N19 باب إقرار بعض الورثة بوارث وإذا أقر بعض الورثة بوارث، وأنكره الباقون، حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه، مثال ذلك: أخوان ورثا أخا لهما بالسوية، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكره الآخر، فالوجه أن يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر.

وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك. وإن أقر بزوجة، وأنكر ذلك الباقون.

كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه (1).

NoteV00P702N20 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام وتركة المرتد إذا مات على ردته، أو قتل، ميراث (2) بين أهله على حسب فرائضهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.

ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام.

ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا. وكذلك الأخوال والخالات لا يرثون من الدية شيئا، لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال حياته.

والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث.

والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث (3).

Bogga 702