675

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

NoteV00P687N06 باب ميراث الأزواج والربع للزوجة مع عدم الولد - كما قدمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن (1)، وعليه الإجماع والاتفاق.

فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع، والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن (2)، والإجماع - أيضا - والاتفاق.

ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، وتعطى قيمة الخشب، والطوب، والبناء، والآلات فيه، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام (3). والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع.

وحكم الزوجتين والثلاث والأربع حكم الزوجة الواحدة: لهن مع الولد الثمن، بينهن سواء، والربع إذا لم يكن ولد، بينهن بالسواء.

NoteV00P687N07 باب ميراث من علا من الآباء، وهبط من الأولاد وإذا ترك الميت جده وإن علا، وجدته وإن ارتفعت، ولم يترك معهما ولدا، ولا إخوة، ولا أخوات، كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما وإن كانوا عمومة وعمات، وخؤولة وخالات، وأولاد من سميناه، لأن العمومة يتقربون بالأجداد، والخؤولة يتقربون بالجدات، والمتقرب بنفسه أولى ممن

Bogga 687