664

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

ما فيها (1). وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ووعاء مختوم فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له، حسب ما قدمناه.

وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله لقرابته، ولم يسم أحدا، كان في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام، ولا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية.

وقد ذكرنا الحكم في الجيران والقوم والعشيرة فيما سلف (2). فأغنى عن تكراره في هذا المكان.

فإن أوصى لمنتظر غير موجود كانت الوصية باطلة.

فإن وصى للحمل كانت الوصية ماضية. فإن أسقط بالحمل (3) رجع ما وصى به ميراثا. فإن وضعته أمه حيا، ثم مات، كان ما وصى له به راجعا إلى أقرب الناس منه، وأحقهم بميراثه.

NoteV00P675N15 باب الوصي يوصي إلى غيره وليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي. فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء (4) في الوصية. فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الوصي أن ينفذها.

وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم. وإذا عدم السلطان العادل - فيما ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل

Bogga 675