662

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه، سواء كانت بعد فعل غيره به، أو قبله، وليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى (1) حكم القاتل نفسه، لفرق (2) ما بين الأمرين.

NoteV00P673N13 باب اختلاف الأوصياء وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشئ منها دون الشركاء.

فإن تشاحوا في الانفاذ (3)، وتصرف واحد منهم، نظر فيما تصرف فيه، فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة، أو كسوة، أو ما لا بد منه، جاز تصرفه. فإن كان في ما لهم منه بد، وعنه غناء في الحال، لم يمض تصرفه. فإن آل أمرهم، في المشاحة إلى الإضرار بالورثة، ومنعهم ما يحتاجون إليه، استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين، واقتصر منهم على ما يرى (4) في نظره الصلاح دون ما عداه.

NoteV00P673N14 باب الوصية المبهمة وإذا وصى الإنسان بجزء من ماله، ولم يسمه، كان السبع من المال، قال الله عز وجل: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (5).

Bogga 673