657

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

يكن لوليه الحجر عليه في ذلك. ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البر والمعروف. وهبتهما باطلة. ووقفهما وصدقتهما - كوصيتهما - جائزة إذا وقعا موقع المعروف.

NoteV00P668N04 باب الأوصياء (1) وينبغي أن يكون الوصي عاقلا، مسلما، عدلا، لبيبا، حليما (2)، حرا.

ولا بأس بالوصية إلى امرأة كانت عاقلة، مأمونة.

ولا يجوز الوصية إلى السفيه، ولا إلى الفاسق.

ولا يوصى إلى العبد، لأنه لا يملك مع سيده أمرا. ولا بأس بالوصية إلى المدبر والمكاتب.

ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى اثنين، أحدهما صبي بعد أن يكون الآخر كاملا عاقلا. ويجعل للعاقل النظر، وللصبي إذا بلغ وإن شرط (3) نظرهما جميعا في شئ، يجوز تأخر النظر فيه إلى عند (4) بلوغ الصبي، جاز ذلك. وإن مات الصبي قبل البلوغ، أو فسد عقله، كان للعاقل الإمضاء والتصرف. وإذا كانت الوصية إلى إنسان كامل وصبي فللكامل إنفاذ الوصية قبل بلوغ الصبي، وليس للصبي عند بلوغه نقض شئ مما أمضاه الكامل، إلا أن يكون باطلا مخالفا لشرط الوصية والإسلام.

وإذا أوصى الذمي إلى ذمي مثله مضت وصيته.

فإن وصى (5) مسلم إلى ذمي بطلت وصيته.

Bogga 668