653

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

وكذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما ابتاع لم يدفعه، أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور وابتاع (1) الباقي بدونه - كما يفعل ذلك كثير من الناس - فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه، جاز له أن يحلف إذا خاف من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب الشفعة بالجوار. وقد تقدم القول في هذا المعنى ونظائر في باب الإيمان (2).

Bogga 663