627

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

له والخسران عليه فيه، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال.

وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه (1)، إلا أن يكوم صاحب المال قد أذن له في ذلك.

وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع، إلا بإذن صاحب المال.

ولكل واحد (2) من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه (3)، ويبايعه من يراه، إلا أن يشترطا (4) الاتفاق فيما يعملانه، فيكون لهما شرطهما إذ ذاك.

Bogga 634