623

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

باب العارية وليس على المستعير ضمان في العارية، إلا أن يكون ورقا أو عينا، فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال.

وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها.

والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن سواء: إن (1) كانت لأحدهما بينة حكم له بها. وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل.

Bogga 630