572

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه.

ولا بأس بأكل الحمار الوحشي.

ولا يؤكل الأرنب، فإنه مسخ نجس.

ولا يجوز أكل الثعلب والضب.

ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره.

ورمي الجلاهق - وهي (1) قسي (2) البندق - حرام.

ولا بأس أن يرمي الإنسان الوحش (3) والطائر بالنبل والنشاب، ويسمي عند رميه. فإذا قتله السهم أكله.

ولا بأس بصيد المعراض (4) إذا خرق الجلد وأسال الدم.

ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب.

ومن لم يجد حديدا يذكي به، ووجد زجاجة تفري اللحم، أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين، ذكي بها. ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد.

وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل. وإن وقع من جبل فتكسر ومات لم يؤكل.

ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة، إلا أن يقع الصيد، أو غيره من الإبل والبقر والغنم في زبية (5)، أو بئر، فلا يمكن إخراجه منهما (6)، فلا بأس أن يطعن بالحديد في أي موضع وقع منه. فإذا برد بالقتل أكل.

وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور (7)، فامتنعا (8) من النحر والذبح، جاز

Bogga 578