557

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

باب النذور والعهود ومن نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه الوفاء به. فإن لم يف به كان عليه كفارة (1).

والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته.

ولا نذر في معصية لله (2) عز وجل. فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب عليه اجتنابه، ولم يحل له فعله، وكان تركه المفترض دون فعله، ولا كفارة عليه في الانصراف عنه.

فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان: أنه (3) إن عوفي من مرضه، أو رجع من سفره، أو ربح في تجارته، أو كفى شر عدوه، كان لله تعالى عليه (4) صيام يوم، أو شهر، أو سنة، أو صدقة درهم أو دينار، أو حج، أو زيارة، وما أشبه ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له، أو والد، أو أخ من إخوانه، فعليه الوفاء به. فإن لم يف بنذره مختارا (5) كانت عليه الكفارة

Bogga 562