548

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق.

قال الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم " (1).

وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه.

قال الله عز وجل: (2) " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " (3).

يعني العتق والكتابة (4).

وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها، لأنه يعتق (5) منها بحساب ما أدت، فلا يجوز (6) استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين ، وبعضها حر، ولا يصح عليها عقد النكاح، وبعضها رق له.

Bogga 552