513

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•

وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك (1).

وله أن يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها.

ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبحيتها.

ويكره له ذلك أيضا في الليلة التي يرد فيها من سفره.

ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا، ولا تاركا فرضا، لكنه يكون مخطئا خطيئة، مخالفا للسنة، تاركا فضلا.

وقد بينا فيما تقدم (2) تحريم نكاح الحائض، وما يصلح من نكاح المستحاضة، واجتناب النفساء، وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من الكفارات (3)، فأغنى عن تكراره في هذا المكان.

NoteV00P516N16 باب القسمة للأزواج وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي (4) له أن يعدل بينهما، فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة، وإن بات عند إحديهما أكثر من ليلة كان له ذلك.

ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه الزوجة ذلك، وتحلله له (5).

وإذا تزوج الرجل (6) على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال

Bogga 516