416

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq

مغفور " (1) (2).

NoteV00P418N16 باب الذبح والنحر ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن، أو من إناث البقر، فإن لم يجد ففحلا (3)، ومن المعزى تيسا. ويعظم شعائر الله عز وجل.

وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له خمس سنين، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو الذي قد تمت له سنة، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع (4) لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت.

وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح (5)، وقال حين يتوجه به:

" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما، بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم " (6).

ثم يمر الشفرة (7)، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة.

Bogga 418