352

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq

أو كفارة يمين، ففرط فيه حتى أدركه الموت، لوجب على وليه أن يقضي عنه ذلك فرضا واجبا كما ذكرناه. فإن لم يكن فرط فيه فلا يجب على وليه القضاء.

NoteV00P354N26 باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار، والحائض تطهر، والمسافر يقدم وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما، ثم صح في بقية يوم قد كان أكل فيه أو شرب، فإنه يجب عليه الإمساك، وعليه مع ذلك القضاء لليوم الذي أمسك فيه.

وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه (1) وشربت أمسكت (2) تأديبا، وعليها القضاء.

والمسافر إذا قدم إلى وطنه في بعض النهار، وقد كان أكل أو شرب، أمسك أيضا، وعليه القضاء. ولو ورد إلى بلد يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا كان حكمه حكم من ورد إلى وطنه، لأنه يجب عليه فيه التمام.

ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنه يجب عليه التقصير في الصلاة والإفطار. فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في صيام ذلك اليوم، وعليه التقصير في الصلاة على كل حال.

وإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه، أو البلد الذي يعزم على المقام فيه عشرة أيام فصاعدا قبل الزوال، أو عزم على ذلك، أمسك عما ينقض الصيام.

وإذا علم أنه يدخل بعد الزوال، أو عزم على ذلك، قصر في الصوم والصلاة.

Bogga 354