342

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq

أذهب. قال: وما عجلتك؟ (1) قلت قوم من مواليك يفطرون عندي. فقال:

يا زرارة بادر، بادر، بادر (2)، - ثلاثا - ثم (3) أقبل على عقبة، فقال: (4) يا عقبة من (5) فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل. ومن فطر اثنين كان حقا على الله أن يدخله الجنة (6).

وروي عن أبي (7) عبد الله عليه السلام: أنه قال: من فطر مؤمنا (8) وكل الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل (9).

NoteV00P344N19 باب ما يفسد (10) الصوم وما يخل بشرائط فرضه (11)، وما ينقض الصيام ويفسد الصيام الأكل متعمدا، وكذلك الشرب، والجماع والارتماس في الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وكذلك الكذب على أئمة الهدى عليهم السلام. فهذه كبار (12) ما يفسد الصيام. ويجب على فاعلها الكفارة والقضاء. ويفسده أيضا الحقنة (13) والسعوط.

Bogga 344