281

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq

والأموال، وتجارات (1) نعلم أن حقك فيها ثابت، وأنا عن ذلك مقصرون (2).

فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ما أنصفناكم (3) إن كلفناكم ذلك اليوم (4). وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه الخمس، وقد طاب، إن (5) الله تعالى طهر الأموال بالخمس (6).

وسئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال:

ما يجب (7) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب (8) فيه الزكاة فلا خمس فيه (9).

وسئل الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر كاللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (10).

وقال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس (11).

وقال: في العنبر الخمس (12).

وروى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض

Bogga 283