232

Muqnica

المقنعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq

قال الله عز وجل: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون " (1) فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة، فلا بد من معرفته وتحصيله، إذ كان في الجهل به جهل أصل من الشريعة، يكفر المنكر له برده، ويؤمن بالإقرار به، لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين، ثم معرفة تفصيله تلزم على شروط، وله ترتيب وحدود، فزكاة الذهب والفضة غير زكاة الإبل والبقر والغنم، والعبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر.

والزكاة إنما يجب جميعها (2) في تسعة أشياء، خصها رسول الله صلى الله عليه وآله بفريضتها فيها، وهي الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي، ورواه أبو بصير المرادي وبريد (3) بن معاوية العجلي والفضيل (4) بن يسار النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام (5)، و رواه عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن

Bogga 234