83

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

الحكم للفظ دون السبب، قال: وذلك نحو ما روي عن رسول الله ﷺ وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الكلاب فقال: «خلق الله ﷿ الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره».
فحكم للماء بأنه طهور جنسه دون الماء الذي سئل عنه، فدل على أن كل ماء وصفه ما ذكره، لأن اللفظ يقتضي ذلك.
والحجة له أنه لما كان الموجب للحكم هو اللفظ دون السبب، وجب أن يكون هو المراعى دونه.

1 / 89