56

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

والدليل على صحة ذلك: هو أن المفروض الطاعة اذا قال لمن تلزمه طاعته: «افعل» لم يعقل منه «لا تفعل» ولا ما في معناه ولا «توقف» ولا ما في معناه، ولا «أنت مخير» ولا في ما معناه، فلم يبق إلا إيجاب الفعل وإنجازه من المأمور به فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره، والله أعلم.

1 / 60