162المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHDaabacahaدار الغرب الإسلاميDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٩٩٦ مNoocyadaPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoKhalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علة، ثم جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى.قالو: لأن من يعلل بالطرد والجريان لوقيل له:لما علقت الحكم بها؟لكان من حقه أن يقول: لأنها علة.فإذا قيل له: لم صارت علة؟.قال: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وهذا يؤدي الى التناقض.1 / 172NuqulLa wadaagWeydiiso AI