134المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHDaabacahaدار الغرب الإسلاميDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٩٩٦ مNoocyadaPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoKhalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258قال: لأن مذهبه أن «لا وصية لوارث»، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي ﷺ.وذهب على أبي الفرج أن مالكا ﵀ قال في الموطأ: «نسخت آية المواريث الوصية للوارث».والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي ﷺ قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله ﷿، فلا فرق إذا وردت آية1 / 142NuqulLa wadaagWeydiiso AI