138

المقدمة الحضرمية

المقدمة الحضرمية

Tifaftire

ماجد الحموي

Daabacaha

الدار المتحدة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

فصل فِي مَوَانِع الْحَج
وَيجوز لِلْأَبَوَيْنِ منع الْوَلَد غير الْمَكِّيّ من الْإِحْرَام بتطوع حج أَو عمْرَة دون الْفَرْض وَللزَّوْج منع الزَّوْجَة من الْفَرْض والمسنون وَللسَّيِّد منع رَقِيقه من ذَلِك فرضا أَو سنة فَإِن أَحْرمُوا بِغَيْر إذْنهمْ تحللوا هم والمحصر عَن الْحَج وَالْعمْرَة بِذبح مَا يجزيء فِي الْأُضْحِية ثمَّ الْحلق مَعَ اقتران نِيَّة التَّحَلُّل بهما وَمن عجز عَن الذّبْح أطْعم بِقِيمَة الشَّاة فَإِن عجز صَامَ بِعَدَد الأمداد وَالرَّقِيق يتَحَلَّل بِالنِّيَّةِ مَعَ الْحلق فَقَط وَيتَعَيَّن مَحل الْإِحْصَار وَلَا قَضَاء عَلَيْهِم وَمن شَرط التَّحَلُّل لفراغ زَاد أَو مرض أَو غير ذَلِك جَازَ ويتحلل من فَاتَهُ الْوُقُوف بِطواف وسعي وَحلق وَيَقْضِي وَعَلِيهِ دم كَدم الْمُتَمَتّع ويذبحه فِي حجَّة الْقَضَاء

1 / 158