392

Muntaqa

المنتقى من السنن المسندة

Tifaftire

أبو إسحاق الحويني

Daabacaha

دار التقوى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

١٥٩ - بَابُ ذِكْرِ مَا يُوجَفُ عَلَيْهِ وَالْخُمُسِ وَالصَّفَايَا
١١٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ سَنَةً مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، وَكَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ».
١١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ، وَأَبُو الْيَمَانِ ، وَبِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالُوا: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﵄ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَفَاطِمَةُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي: مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا الْمَأْكَلَ. وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
⦗٤٠٨⦘
وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ».

1 / 407